الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ. تنظم قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة.
ب. لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها
وعلى هذه اللجان ان تقدم قراراتها للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
جـ. لا تنفذ قرارات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة من هذا النظام ما لم يوافق عليها الوزير
ورئيس هيئة الاركان المشتركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وعلى اللجان ان ترفع قراراتها لرئيس هيئة الاركان المشتركة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
د. تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها للوزير للتصديق.