التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 22من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ. يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات المسلحة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فلرئيس هيئة الاركان المشتركة بموافقة الوزير ان يحرمه كليا من الدخول في المناقصات وفي كلتا الحالتين تبلغ لجان المشتريات خطيا وعلى رؤساء هذه اللجان تنفيذ ذلك. ب. يحتفظ في فروع القيادة العامة للقوات المسلحة ولجنة العطاءات بسجلات خاصة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية