التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · توريد اللوازم للمستودعات

المادة 39من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ. اللوازم المشتراه 1. مستند ادخالات (ايراد ) 2. فاتورة اللوازم 3. نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. ب. اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع آخر رئيسي 1. نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم. 2. نسخة من مستند الادخالات(ايراد) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة منه اللوازم. جـ. اللوازم المحولة او المصنوعة. 1. سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة. 2. مستندات (علاوة -ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة. 3. ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة.

الإحالة

المادة 39 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية