الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ- يزود مأمورو المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان
يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة.
ب. على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال وصولها الى المتسودعات
كلما كان ذلك ممكنا.
جـ- تعطى اللوازم الموردة للمستودعات حروفا وارقاما خاصة بالاضافة للتسمية الصحيحة طبقا لقرار الاحالة وذلك للتمييز
واذا اختلفت التسمية والمواصفات والسعر ولنفس النوع تعطى احرف وارقام جديدة بأستثناء المواد المشتراة من قبل المستودعات
الفرعية لتسيير أعمالها الفورية.