الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 64
لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن رئيس هيئة الاركان المشتركة بعد التأكد من امكانية
الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة دينار، واذا زادت
القيمة على ذلك فيجب اخذ موافقة الوزير ويستوفي ثمن اللوازم المباعة كما يلي:
أ. الثمن المدفوع للوازم بموجب احدث الفواتير مضافا اليها النسب التالية:
1. 15% في حالة الشراء على اساس (الفوب).
2. 10 % في حالة الشراء على اساس (سي اند اف).
3. 5% في حالة الشراء على اساس (السيف).
4. لا تستوفى اية نفقات للشحن والتأمين والرزم وخلافه في حالة الشراء تسليم المستودعات.
5. يستوفى في جميع الحالات 10% من الثمن المبين في الفقرة (أ) اعلاه نفقات دائرة.
ب. الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى متحققة.
جـ. يجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى
بموجبه الثمن باستثناء ما يباع الى الدول الشقيقة او الصديقة فيتم تسليم اللوازم بموجب سندات شطب ( صرف مقابل الثمن
) ، على أن يشار لموافقة الصرف ورقم بوليصة الشحن. ويتولى الفرع المختص في القيادة العامة متابعة تحصيل الثمن..