التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 64من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

الفصل السادس بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن المادة 64 لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن رئيس هيئة الاركان المشتركة بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة دينار، واذا زادت القيمة على ذلك فيجب اخذ موافقة الوزير ويستوفي ثمن اللوازم المباعة كما يلي: أ. الثمن المدفوع للوازم بموجب احدث الفواتير مضافا اليها النسب التالية: 1. 15% في حالة الشراء على اساس (الفوب). 2. 10 % في حالة الشراء على اساس (سي اند اف). 3. 5% في حالة الشراء على اساس (السيف). 4. لا تستوفى اية نفقات للشحن والتأمين والرزم وخلافه في حالة الشراء تسليم المستودعات. 5. يستوفى في جميع الحالات 10% من الثمن المبين في الفقرة (أ) اعلاه نفقات دائرة. ب. الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى متحققة. جـ. يجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى بموجبه الثمن باستثناء ما يباع الى الدول الشقيقة او الصديقة فيتم تسليم اللوازم بموجب سندات شطب ( صرف مقابل الثمن ) ، على أن يشار لموافقة الصرف ورقم بوليصة الشحن. ويتولى الفرع المختص في القيادة العامة متابعة تحصيل الثمن..

الإحالة

المادة 64 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية