التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · تضمين بدل اللوازم

المادة 103من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

الفصل الحادي عشر تضمين بدل اللوازم المادة 103 أ- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية مواد و لوازم بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على (50) خمسين دينارا تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة واذا قل ثمنها عن (50) خمسين ديناراً تتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة نفسه من مستوى قائد كتيبة فما فوق. ب- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية ذخيرة من عتاد الاسلحة الخفيفة تزيد على (25) طلقة تشكل هيئة للتحقيق معه وتقديم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. واذا قلت الكمية عن (25) طلقة تتخذ بتضمينه ثمنها كاملا من قبل قائد الوحدة نفسه من مستوى كتيبة فما فوق من اية عقوبة اخرى يستحقها. ج- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية ذخيرة من عتاد الاسلحة الاخرى او اي سلاح او مواد متفجرة فيجب ان تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. د- في جميع حالات النقص لدى المسؤولين عن عهدة مستودعات الذخيرة يجب تشكيل هيئة للتحقيق مع المسبب سواء كان عماملا في الخدمة او خارجها وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 103 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية