الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
الفصل الثالث
توريد اللوازم للمستودعات
المادة 37
أ. عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من متعهدين او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع المختص في القيادة
العامة للقوات المسلحة لجانا خاصة على ان لا يكون ضمن اعضائها اي ممن اشتركوا في لجان شراء نفس المواد لتسليمها ومقارنتها
مع الاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها غير انه يحق للفرع المختص ان يكلف الدوائر والمستودعات المعينة بتشكيل
لجان استلام من قبلهم.
ب. لديوان المحاسبة ان يرسل مندوبا عنه لحضور هذه اللجان.
جـ. على لجان الاستلام ان تتقيد بدقة بنصوص الشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى المختبر
لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها او ترفضها على ضوء النتائج المتصلة ولها ان تكتفي بالتقرير المخبري الوارد
مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك (يجب ان تكون هذه القناعة مستندة لاسباب مبرره).
د. تنظم هذه اللجان ضبوطات مفصلة بالنتائج واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات تحاط القيادة العامة للقوات
المسلحة (الفرع المختص) ومديرية المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل ولا يتم استلام هذه اللوازم الا
بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة الخطية وبالنسبة للأنشاءات يتم تسديد الدفعة النهائية من القيمة بعد ورود شهادة
خطية من لجنة الاستلام الى مدير الدائرة المالية تشعر بأنه تم أستلام المشروع كاملاً طبقاً لشروط العطاء ومواصفاته.
هـ. اذا تأخر المتعهد عن الموعد تسليم اللوازم تتبع الاجراءات التالية:
1- يجوز استلام اللوازم اذا كانت مدة التأخير (60) ستين يوما على ان تحاط القيادة العامة (الفرع المختص) علما بذلك.
2- اذا زادت مدة التأخير على (60) ستين يوما تطلب موافقة القيادة العامة (الفرع المختص) قبل التوريد.