التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 6من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجه التالي: أ. ثلاثة ضباط ينتخبهم لرئيس هيئة الاركان المشتركة ويوافق عليهم الوزير يكون احدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عقيد ورتبة العضوين الآخرين عن رائد. ب. عضو يختاره وزير المالية من موظفي الصنف الاول في وزارته. جـ. يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير ان يشترك في اية لجنة مشتريات. د. تكون مدة رئاسة وعضوية العسكريين في لجنة العطاءات عادة سنتين ويحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد او تخفيض هذه المدة حسبما يراه ضروريا. هـ. لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة واللجان المشكلة حسب نص الفقرتين (ج و د) من المادة الثالثة دون الاشتراك فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية