التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صرفيات اللوازم

المادة 61من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ. تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر يصدرها الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة. ب. تصرف السيارات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط والتنظيم في القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى اساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها. ج- تصرف لوازم الطائرات ومعدات الدفاع الجوي والرادار وتوابعها حسب طرق الصرف لنظام مصدرها وكذلك تصرف السيارات والاسلحة والذخائر واللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها والآلات الدقيقة والقطع والعدة الفنية واللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات المخصصة لسلاح الجو الملكي الاردني بموافقة المدير المختص بهذا السلاح. د. تصرف اللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها بموجب موافقة مدير سلاح اللاسلكي الملكي. هـ. تصرف اللوازم الانشائية المخصصة للابنية الجديدة شطبا وبحسب الكميات الصحيحة لها بموافقة مدير سلاح الهندسة الملكي على ان يعزز ذلك بما يلي: 1. مخطط البناء. 2. كشف بمواد البناء موقع من لجنة فنية. و. تصرف اللوازم الانشائية المطلوبة لاعمال الصيانة حسب الكميات اللازمة لكل عمل صيانة وبموافقة مدير سلاح الهندسة الملكي. ز- تصرف اللوازم الانشائية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة المخصصة لأعمال سلاح الجو الملكي الاردني بموافقة المدير المختص بهذا السلاح. ح. تصرف القطع والعدة الفنية بموافقة مدير هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية. ط- تصرف القطع والعدة الفنية بموافقة مدير سلاح الصيانة الملكي. ي. تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية. ك. جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر بهذا النظام او التي تقضي الظروف بصرفها زيادة عن المرتب المقرر تصرف بموافقة مدراء الفروع المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. ل. تصرف اللوازم الانشائية الواردة في الفقرتين (هـ) و (و) المخصصة لاعمال سلاح الجو الملكي بموافقة قائد سلاح الجو الملكي.

الإحالة

المادة 61 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية