الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ. تنشر لجنة العطاءات واللجان المشكلة بموجب الفقرتين ( جـ و د) من المادة الثالثة اعلانا عن اللوازم المطلوبة بالطريقة
المناسبة لتوزيع انتشاره الا انه يحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة استثناء بعض المشتريات من الاعلان اذا وجد ذلك ضروريا.
ب. يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين لمرة واحدة او اكثر على ان لا تزيد على ثلاث مرات.
جـ. يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة والتلفزيون.
د. سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية
فيها وعليه ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن الاسبوعين بالنسبة للوازم
المطروح عطاؤها محليا او اربعة اسابيع للوازم التي تستوجب الاستيراد من الخارج وفي حالة اعادة طرح العطاء يتم النشر
قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن عشرة ايام للوازم المطروح عطاؤها محليا او عشرين يوما للوازم التي تستوجب
الاستيراد من الخارج.
هـ. يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة من بيان وقت وتاريخ فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
المصدر الذي يمكن الحصول على دعوة العطاء منه وللاطلاع على الشروط والمواصفات والعينات لديه اذا وجدت.
و. يجوز للجنة العطاءات واللجان المشكلة بموجب الفقرتين (جـ و د) من المادة الثالثة ان توجه دعوة العطاء الى الشركات
والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءة لدخول المناقصات.
ز. ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة المالية.