التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · شطب اللوازم

المادة 82من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

لرئيس هيئة الاركان المشتركة: أ. شطب اية خسارة في اللوازم التي تستوردها القوات المسلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الوزير وبموافقة رئيس الوزراء. ب. شطب اللوازم التي أصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم يقرر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها بدلا من غير الصالح منها او أضافتها الى اللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة الاردنية من الجهات المدنية على أن لا تزيد قيمتها الاخيرة على (2000 ) ألفي دينار وأذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (15000) خمسة عشر ألف فتشطب بموافقة الوزير و أذا زادت قيمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار فتشطب بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير. جـ. ان يتصرف بالاسلحة والذخيرة والمتفجرات المصادرة بعد صدور قرار قطعي من المحاكم المختصة بالشكل الذي يراه مناسبا للمصلحة العامة. د. ان يتصرف بالاسلحة والمتفجرات والذخيرة غير الصالحة بالطريقة التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.

الإحالة

المادة 82 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية