الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
لرئيس هيئة الاركان المشتركة:
أ. شطب اية خسارة في اللوازم التي تستوردها القوات المسلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة ان
لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الوزير وبموافقة رئيس الوزراء.
ب. شطب اللوازم التي أصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم يقرر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها
بدلا من غير الصالح منها او أضافتها الى اللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة الاردنية من الجهات المدنية
على أن لا تزيد قيمتها الاخيرة على (2000 ) ألفي دينار وأذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (15000) خمسة عشر ألف فتشطب
بموافقة الوزير و أذا زادت قيمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار فتشطب بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.
جـ. ان يتصرف بالاسلحة والذخيرة والمتفجرات المصادرة بعد صدور قرار قطعي من المحاكم المختصة بالشكل الذي يراه مناسبا
للمصلحة العامة.
د. ان يتصرف بالاسلحة والمتفجرات والذخيرة غير الصالحة بالطريقة التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.