الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:-
أ. شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت
والشحوم والوقود وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشوفات او ضبوطات موقعة بكيفية استهلاكها ومصدقة من القادة المسؤولين.
ب- شطب الناقص التي تحصل في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان وغيرها شريطة ان لا يكون ذلك ناتجا عن اهمال او
سوء استعمال وان تراعى النسب المئوية المتعارف عليها رسميا او فنيا.
جـ. شطب اللوازم الدفاعية المستهلكة عدا المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (83) على ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها
القيادة العامة للقوات المسلحة وتصدر بها تعليمات من وقت الى آخر.
د. شطب اللوازم التي تستهلك من اجل صيانة واصلاح المنشآت العسكرية والآليات والاجهزة والاسلحة وذلك بموجب ضبوطات وكشوفات
مصدقة من الخبراء الفنيين.
هـ. شطب المواد التي صنعت منها مادة اخرى واخذت للعهدة بموجب سند علاوة وبضبط مصدق من الضابط المسؤول يبين فيه نوعها
وكمياتها.
و. شطب الملابس والتجهيزات الناقصة من عهدة الشهداء او المتوفين او طلاب المدارس التابعة للقوات المسلحة.
ز. شطب واتلاف ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية وكذلك المهمات والتجهيزات التي تكون سببا في نقل العدوى وذلك
بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية وكذلك الملابس التي تصرف لمرضى القوات المسلحة في المستشفيات الاجنبية.
ح. شطب جميع ملابس الضباط والافراد والائمة والممرضات والتلميذات الممرضات والمعلمات والآذنات والخدم التي تصرف بحسب
المرتب المقرر شطبا عند الانتساب للخدمة وفي مواسم التبديل وكذلك الملابس التي تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الذين
يكونون في دورا ت تعليمية رسمية بحسب ما تقرره المعاهد التي يلتحق بها.
ط. شطب اللوازم التي جرى تغريم او تضمين المسبب لخسارتها او تم التعويض عنها فور صدور قرار فضائي بذلك او استلام
قيمة التعويض ويشار في مستند الشطب الى القرار المذكور مع طريقة التحصيل.
ي. شطب اللوازم التي جرى ادخالها في القيود بتسمية مغلوطة مقابل اخذ اللوازم الموجودة فعلا للعهدة بالتسمية الصحيحة.
ك. اعفاء الدائرة او الوحدة من توريد اللوازم التي تصبح غير صالحة نتيجة استعمالها او مرور الزمن او التي تكلف عملية
توريدها اكثر من قيمتها.
ل. شطب الابنية والانشاءات التي يتقرر هدمها او الاستغناء عن أستعمالها لأي سبب من الأسباب على أن تؤخذ الموادالتي
يمكن فصلها عنها بحسب حالتها الاخيرة علاوة للقيود ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية.
م.شطب الآليات على أختلاف أنواعها بعد أخذ اجزائها علاوة للقيود وبحسب حالتها الاخيرة ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة
لجنة فنية تعين لهذه الغاية.