التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 3921 كانون الأول 1952

يحق لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يحوز على اراضي وحقوق في المياه عن طريق الشراء والاستئجار او الهبة او الاستملاك مع مراعاة قوانين الاستملاك المعقول. كذلك يحق له ان يحسن ويفلح الاراضي التي يكون قد حازها قبل تقسيمها الى وحدات وقبل توزيعها على المزارعين وبوجه عام يحق له ان يقوم بجميع ما يلزم تحقيقاً لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية