التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1128، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1128ص 3921 كانون الأول 1952

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا- تعني لفظة (الاراضي) اي ارض مطرية او اروائية قابلة للتحسين تستعملها الحكومة او الوكالة لاقامة ابنية سكنية وانشاء مشاريع زراعية وصناعية عليها. ب- تعني لفظة (وحدة) قطعة ارض قابلة للتحسين الزراعي والصناعي. ج- تعني عبارة (موقع للسكن) قطعة ارض مع بيت اقامته الحكومة او الوكالة عليها. د- تعني لفظة (المستأجر) الشخص الذي تؤجر له وحدة وبيت للسكن. هـ- تعني لفظة (حكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. و- تعني لفظة (وكالة) وكالة الغوث للاجئي فلسطين.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية