التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية. 2-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد. 3-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض. 4-اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة ، او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الوزارة. 5-اذا كانت اللوازم المراد شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها. 6-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على قرار من الوزير. 7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. 8-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. ب-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. 2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها. 3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار0 4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية