الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الامين العام: امين عام الوزارة.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار
ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال
او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للوزارة وصيانة هذه الاموال والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الوزارة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المركزية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول (المتعهد): أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الوزارة لتنفيذ الاشغال او توريد اللوازم.
المستشار:أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية للوزارة.