الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهـــة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الوزارة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الوزارة الى خارج
المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان
يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.