التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهـــة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الوزارة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها. ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الوزارة الى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية