التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002

مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للمجلس:- 1-شراء لوازم تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار بناء على تنسيب اللجنة. ب-للوزير:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من الوزارة يعينهم الوزير يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. 3-شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج والتعاقد على اعدادها وانتاجها مهما كانت قيمتها على ان يتم ذلك عن طريق لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة من موظفي الوزارة يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. 4-شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الافراد وذلك بتنسيب من الامين العام. ج- للامين العام:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. 3-شراء القطع التبديلية والمواد التشغيلية بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم تتوافر الا لدى مصدر واحد. 4-شراء لوازم محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية مهما بلغت قيمتها. 5-اذا كان شراء اللوازم وبيعها بين الوزارة واي وزارة او دائرة اخرى فيتم ذلك بقرار من الامين العام بالسعر الذي يتفق عليه. د- لمدير اللوازم والخدمات ولمدير الاوقاف المختص:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة او بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام على ان يتم اعادة تشكيل هذه اللجنة كل سنة على الاكثر وفقا لما يقرره الامين العام. هـ- يتم شراء اللوازم لبعثة الحج في الديار المقدسة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بالطريقة التي يراها رئيس بعثة الحج الادارية او من يفوضه الامين العام بذلك. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بقرار من الامين العام او رئيس بعثة الحج الادارية بواسطة لجنة مشتريات من اثنين من موظفي الوزارة او البعثة يشكلها الامين العام لهذه الغاية. 3-شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالريال السعودي بقرار من الوزير او من يفوضه خطيا بواسطة لجنة مشتريات ثلاثيــة يشكلها برئاسة رئيس بعثة الحج الادارية لهذه الغاية 0 و- مع مراعاة ما ورد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية