الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة ايام من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللــــوازم لمخالفتهـــا للمواصفات والشروط وبيان نسبة الانحراف
مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المتعهد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للامين العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء
ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة.
د-يرفع المتعهد اللوازم التي رفضت الوزارة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد
، فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للوزارة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع
والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.