الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الوزارة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل
الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة الوزير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب-تباع منتجات المراكز المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي اقسام انتاجية مماثلة وفقا للتعليمات التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.
ج-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن
والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
د-تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند
اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.