الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم ، لاي سبب من الاسباب ، من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا تبين وجود أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص
والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام الامين العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه وعلى الامين
العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة
اعلام الامين العام فورا بذلك وعلى الامين العام اعلام الوزير ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وان يتخذ
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجـان اللازمة لهذه الغاية وتزويد الوزير ووزير المالية بنتائج تلك
الاجراءات.