الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالمفاوضة او التلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيـات المتعلقـــة
بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك:-
أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير على ان تبين الاسباب الموجبة للتلزيم
بدراسة فنية وذلك اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف
دينار.
ب-بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرين الف دينار ولا تتجاوز مائة
الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات
الفنية تزيد على عشرين الف دينار.