الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- يراعى عدم اجراء تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ وعلى المتعهد والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على
أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء
عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج-اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد اسعار هذه البنود يكون
خاضعا لموافقة الوزير.
د-اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية فان قرار احالة
العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الوزير يتضمن
مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء واسباب اصدار الامر التغييري لاخذ الموافقات
اللازمة عليها ، وللوزير الحق في طلب أي معلومات يراها ضرورية وله اطلاع رئيس الوزراء على وجهة نظر الوزارة بهذا الخصوص
ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الامين العام اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء
او مبلغ (20) الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او لا تزيد على (10%) من قيمة العطاء او مبلغ (10) عشرة الاف دينار
ايهما اقل لعطاءات الخدمات الفنية.
2-أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري
ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال
الاضافية اثناء التنفيذ يزيد على (20) الف دينار او تزيد نسبته على (10%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (20%) منها ،
وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (40) الف دينار لعطاءات الاشغال و (10) الآف دينار لعطاءات اعداد
الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و (15) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع.
ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها الوزير من ثلاثة من المهندسين المختصين
بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، اذا كان مجموع
التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (20%) من قيمة العطاء شريطة ان لا تزيد قيمة هذه
الاعمال على (150) الف دينار لعطاءات الاشغال و (20) الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و
(30) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشاريع.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها الوزير من ثلاثة من المهندسين المختصين
بموضوع الامر التغييري من غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع على ان يخضع قرار المجلس لمصادقة رئيس الوزراء
وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ ما هو منصوص
عليها في الفقرة (ب) من البند (2) السابقة .