الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
شراء اللوازم
المادة13-
تتولى مديرية اللوازم والخدمات في الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الوزارة ومتابعة تنفيذها.
ب-تأمين حاجة الوزارة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم وقرارات اللجان المختلفة المتعلقة بذلك.
د-اجراء التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
هـ- تنظيم اللوازم وحفظها وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما يتفق واحكام هذا النظام.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الوزارة.