الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) لمدة سنتين برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من كبار موظفي
الوزارة يختارهم الوزير ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج-يعين الامين العام احد الموظفين سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.