التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 45317 شباط 2002

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالمفاوضة او التلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيـات المتعلقـــة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك:- أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير على ان تبين الاسباب الموجبة للتلزيم بدراسة فنية وذلك اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف دينار. ب-بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرين الف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرين الف دينار.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية