التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية