الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
الايرادات
المادة 18-
أ- 1- يتم قبض ايرادات المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة
بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
2- يجوز اعتماد قبض ايرادات المؤسسة باي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او
اي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تسجل الايرادات المقبوضة باستخدام اساس الاستحقاق باثبات المعاملات المالية 0
ج-يتم قيد المبالغ المتأتية من ايرادات المؤسسة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.