الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
أ- اذا قدمت للمؤسسة أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير العام اعلام المجلس بذلك للموافقة
عليها.
ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدة عينية فيتم تقدير قيمتها
بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية ، وتقيد امانة باسم المؤسسة وتخضع في طريقة واجراءات تسلمها وصرفها الى احكام
هذا النظام على ان تنفق للغاية المخصصة لها.
ج-يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الايرادات للمؤسسة ما لم يرد أي نص في تشريع او اتفاق اخر
يخالف ذلك.