الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
الامانات والتأمينات
المادة42-
تقيد الاموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقسم الى الانواع التالية:-
أ-الامانات المخصصة:-
هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة.
ب-امانات اقتطاعات الرواتب:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاتفاقيات
والالتزامات التي ترتب اقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف
الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0
ج-امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات
والالتزامات القانونية او التعاقدية.
د-امانات اخرى:-
وهي المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف
خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها
تحول الى حساب الايرادات على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم
المطالبة بها خلال هذه المدة.