التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002

المستندات والوثائق والسجلات المادة44- أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ب-تنظم حسابات المؤسسة وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1-الموجودات الثابتة. 2-النقدية. 3-الذمم المدينة والدائنة. 4-التأمينات والامانات. 5-الهبات والمساعدات. 6-السلف. د- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع انشطتها لغايات احصائية وتحليلية وتنظيمية. هـ- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة للمدة التي يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى أي جهة رسمية لتوثيقها.

الإحالة

المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية