الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة
حسب الاجراءات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (2000) الفي دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000 ) الفي دينار
ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقـرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
د- يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.