التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المديرية:مديرية الشؤون المالية والاداريــة في المؤسسة. المدير:مدير المديرية. الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها وحفظها وانفاقها ومراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الموازنة التقديرية:الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. الميزانية العمومية:بيان بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الايرادات:جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للمؤسسة. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة. الموجودات الثابتة:الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة. الحسابات الختامية:البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة لايضاح مركزها المالي ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية واظهار الفائض او العجز لتلك السنة. الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معنية او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة. البيانات الرأسمالية:المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة او المتغيرة. بيان الايرادات والنفقات:البيان الذي يظهر نتيجة اعمال المؤسسة خلال مدة معينة متضمناً الايرادات والمصروفات وصافي الفائض او العجز والمعد على اساس الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية