الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من المؤسسة وتعتبر
كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها
فتدفع له بموافقة المدير العام.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير العام او من
يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.