التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002

أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وسندات الادخال للمواد والتسليم وغيرها. ب-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحتـه وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. ج-يوقع رئيس القسم المختص امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفقا للانظمة والتعليمات المعتمدة وللاجراءات المالية والقانونية. د-يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير او المفوض بالانفاق.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية