الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج
المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات
واوامر الشراء والعقود وسندات الادخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحتـه وصحة مرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية والقانونية.
ج-يوقع رئيس القسم المختص امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفقا للانظمة والتعليمات المعتمدة وللاجراءات المالية
والقانونية.
د-يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير او المفوض بالانفاق.