الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
لا يجوز اتلاف او تفكيك أي دفتر وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي منها واذا تم الغاء أي نموذج
من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل نسخه مع الاشارة الى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
الإحالة
المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 731)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.