الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي
من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة
المؤسسة وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي:-
1-استكمال جميع الاجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والادارية.
2- مراعاة تطبيق احكام قانون المواصفات والمقاييس والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية
الى المدير العام.