الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
المدير هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية
ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما
يلي:-
أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب-متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها.
ج-العمــل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة.
د-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والمحاسبية والقانونية فيها.
هـ- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات
البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
و-اعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين
وتقديمها للمدير العام.
ز-اعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ح-اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها بالتنسيق
مع المديريات والاقسام الاخرى.
ط-القيام بالاعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها اليه او يفوضه خطيا بها.