الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7313 آذار 2002
تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة
بانشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير بحيث تشمل مايلي:-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج-تقديم البيانات المالية من اجل تحديد سياسة المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
د-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.