التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الارباح والخسائر

المادة 18من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

الباب الخامس الارباح والخسائر المادة 18- تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية من المبالغ المحصلة خلال السنة، الناشئة عمايلي:- أ- فوائد القروض ب- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية. جـ- ارباح السندات المالية. د- الارباح الناتجة عن بيع اللوازم والآلات الزراعية. هـ- الارباح الناتجة عن بيع او استغلال الاموال غير المنقولة التي فوضت الى المؤسسة. و- الواردات المختلفة. ز- الامانات التي لا يطالب بها اصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغهم بوجودها وفي حالة ما اذا كانوا مدينين للمؤسسة فتنقل لحسابهم.

الإحالة

المادة 18 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية