التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · مواد عامة

المادة 21من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

يقدم المدير العام الى مجلس الادارة تقريرا سنويا يتضمن الموازنة العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية وماحققته المؤسسة من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه من مجلس الادارة ترفع نسخ منه الى رئيس الوزراء، ويزود المدير العام المجلس، حين الطلب بميزان مراجعة، وموازنة عمومية وايه بيانات اخرى تتعلق بأعمال المؤسسة كقوائم الديون المقرضة، والديون غير المسددة وتواريخ استحقاقها ..الخ.

الإحالة

المادة 21 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية