التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني - مجلس الادارة · المادة 3-

المادة 3من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963

الباب الثاني - مجلس الادارة المادة 3- أ- يجتمع المجلس في رئاسة المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة واحدة كل ثلاث اشهر على الاقل، وكلما رأى المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي الى الرئيس لدعوة المجلس. ب- يكون نائب المدير العام اميناً لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن حفظ سجل وقائع جلسات المجلس. ج- يكون نائب المدير العام مسؤولا عن تنظيم وقائع الجلسات التي يعقدها المجلس وتوزيع الوقائع على الاعضاء وتعتبر نهائية بعد توزيعها بأسبوع الا اذا ورد من اي عضو من اعضاء المجلس اعتراض عليها. د- يراقب المدير العام تنفيذ قرارات المجلس. هـ- يعين المدير العام كاتباً للجلسات. و- يعطى لكل عضو من الاعضاء الحكوميين، باستثناء المدير العام ونائبه، مكافأة سنوية قدرها مائة وثمانون ديناراً. ز- يعين المجلس بقرار المكافأة التي تدفع لكاتب الجلسات ولكل عضو من اعضاء لجان القروض المركزية او الفرعية او اللجان الاخرى.

الإحالة

المادة 3 من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية