الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
الباب الثاني - مجلس الادارة
المادة 3-
أ- يجتمع المجلس في رئاسة المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة واحدة كل ثلاث اشهر على الاقل، وكلما رأى المدير العام
ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي الى الرئيس لدعوة المجلس.
ب- يكون نائب المدير العام اميناً لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن حفظ سجل وقائع جلسات المجلس.
ج- يكون نائب المدير العام مسؤولا عن تنظيم وقائع الجلسات التي يعقدها المجلس وتوزيع الوقائع على الاعضاء وتعتبر نهائية
بعد توزيعها بأسبوع الا اذا ورد من اي عضو من اعضاء المجلس اعتراض عليها.
د- يراقب المدير العام تنفيذ قرارات المجلس.
هـ- يعين المدير العام كاتباً للجلسات.
و- يعطى لكل عضو من الاعضاء الحكوميين، باستثناء المدير العام ونائبه، مكافأة سنوية قدرها مائة وثمانون ديناراً.
ز- يعين المجلس بقرار المكافأة التي تدفع لكاتب الجلسات ولكل عضو من اعضاء لجان القروض المركزية او الفرعية او اللجان
الاخرى.