الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957
يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن كل مايباع ضمن منطقة البلدية
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس.
ب- عن كل رأس جمل اجدى لا يتجاوز السنه من العمر 10.
ج- عن كل رأس جمل 40.
د- عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس او الخنزير 160.
هـ- عن كل رأس من صنف الخيل او البغال او الابل او العجل الذي لا يتجاوز السنه من العمر 80.
و- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات والتصرف بها.
عن كل ثور او بقرة او جاموس او جمل او بغل او حصان او حمار او عجل او مهر 500 فلس.
عن راس من الخراف او الماعز او الحمل او الجدي او الكلب 200.
ز- يجوز للمجلس البلدي اعفاء صاحب الحيوان من دفع رسوم الدفن اذا تبين له فقر صاحبه.