التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · بيع الحيوانات وذبحها

المادة 13من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957

يستوفي المجلس البلدي من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن كل مايباع ضمن منطقة البلدية أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس. ب- عن كل رأس جمل اجدى لا يتجاوز السنه من العمر 10. ج- عن كل رأس جمل 40. د- عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس او الخنزير 160. هـ- عن كل رأس من صنف الخيل او البغال او الابل او العجل الذي لا يتجاوز السنه من العمر 80. و- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات والتصرف بها. عن كل ثور او بقرة او جاموس او جمل او بغل او حصان او حمار او عجل او مهر 500 فلس. عن راس من الخراف او الماعز او الحمل او الجدي او الكلب 200. ز- يجوز للمجلس البلدي اعفاء صاحب الحيوان من دفع رسوم الدفن اذا تبين له فقر صاحبه.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية