الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957
الفصل الاول هدم الابنية
المادة 2-
اذا رأى المجلس البلدي ان اي بناء يشكل خطراً على الجمهور أو أنه غير صالح للسكن لاسباب صحية فيجوز له ان يصدر قراراً
بوجوب هدمه.
ب- يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً بوجوب هدم البناء تنفيذاً لقرار المجلس البلدي وخلال المدة التي يعينها المجلس
البلدي بقراره بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ تبليغه هذا الاخطار.
ج- اذا تخلف المالك دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار فيجوز للمجلس البلدي ان يصدر امراً يهدم البناء
على نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي المجلس النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك البناء بنفس
الطريقة التي تستوفى فيها رسوم البلدية المستحقة.