التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول هدم الابنية · المادة 2-

المادة 2من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957

الفصل الاول هدم الابنية المادة 2- اذا رأى المجلس البلدي ان اي بناء يشكل خطراً على الجمهور أو أنه غير صالح للسكن لاسباب صحية فيجوز له ان يصدر قراراً بوجوب هدمه. ب- يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً بوجوب هدم البناء تنفيذاً لقرار المجلس البلدي وخلال المدة التي يعينها المجلس البلدي بقراره بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ تبليغه هذا الاخطار. ج- اذا تخلف المالك دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار فيجوز للمجلس البلدي ان يصدر امراً يهدم البناء على نفقة المالك ويستوفي المجلس البلدي المجلس النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك البناء بنفس الطريقة التي تستوفى فيها رسوم البلدية المستحقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية