التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 23من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957

يحظر على اي شخص ان يشتغل عتالا او سقاء او مصوراً او بائعاً متجولاً او ماسح احذية او حامل سلال (عرايشي) ضمن منطقة البلدية بدون رخصة من المجلس البلدي ويعمل بالرخصة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذا ر الذي يلي تاريخ صدورها وتجدد خلال شهر نيسان من كل سنه.

الإحالة

المادة 23 من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية