التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاسواق العامة

المادة 29من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1350، ص 906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957

أ- يدفع الى المجلس البلدي اما مباشره او بواسطة ملتزم الرسوم التالية: فلس دينار عن كل حمل سيارة شحن من بيك اب الى حمولة 4 طن - 1 عن كل حمل سيارة شحن حمولة 5-12 طن - 2 عن القفة او الصندوق او الكيس التي لا يزيد وزنها على سته كيلو غرامات 10 عن القفة او الصندوق او الكيس التي يزيد وزنها على سته كيلو غرامات ولا يتجاوز 25 كيلو غراما 20 عن كل مد زيتون اخضر 10 عن القفة والصندوق او الكيس التي يزيد وزنها على 25 كيلوغرام 40 عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكة 40 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار او الفواكه 50 عن كل حمل جمل من الخضار او الفواكه 60 ب- وفي حالة مرورها من المدينه بطريق الترانزيت تدفع عنها نصف الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (29) ج- يسمح بعرض الحبوب في السوق العام ويستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية في حالة تصديرها للخارج من المصدر. فلس شوال الحنطة 20 شوال الشعير 10 شوال الحمص 20 شوال العدس 20 شوال الذرة البيضاء والصفراء 15 شوال الكرسنه 20 شوال الفول 20 شوال السمسم 50 واذا كانت كمية الطحين لا تتجاوز الشوالين سعة الوحدة مائة كيلو غرام او اربعة شوالات سعة الواحد خمسون كيلوغرام والغاية منها الاستهلاك الشخصي فانها تعفى من الرسوم واذا زادت الكمية عن هذا العدد يستوفي عن الزيادة مبلغ عشرة فلوس لكل شوال طحين سعة الخمسين كيلو غرام وعشرين فلس لكل شوال طحين سعه المائة كيلو غرام فلس د- الفحم الحجري والعادي والجفت عن كل طن 300 الحطب عن كل طن 200 ه- عن كل طن واحد من الكلس 100

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الكرك/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1350، ص 906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية