الجريدة الرسميةالعدد 1350ص 9061 تشرين الأول 1957
أ- يدفع الى المجلس البلدي اما مباشره او بواسطة ملتزم الرسوم التالية:
فلس دينار
عن كل حمل سيارة شحن من بيك اب الى حمولة 4 طن - 1
عن كل حمل سيارة شحن حمولة 5-12 طن - 2
عن القفة او الصندوق او الكيس التي لا يزيد وزنها على سته كيلو غرامات 10
عن القفة او الصندوق او الكيس التي يزيد وزنها على سته كيلو غرامات
ولا يتجاوز 25 كيلو غراما 20
عن كل مد زيتون اخضر 10
عن القفة والصندوق او الكيس التي يزيد وزنها على 25 كيلوغرام 40
عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكة 40
عن كل حمل بغل او كديش من الخضار او الفواكه 50
عن كل حمل جمل من الخضار او الفواكه 60
ب- وفي حالة مرورها من المدينه بطريق الترانزيت تدفع عنها نصف الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (29)
ج- يسمح بعرض الحبوب في السوق العام ويستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية في حالة تصديرها للخارج من المصدر.
فلس
شوال الحنطة 20
شوال الشعير 10
شوال الحمص 20
شوال العدس 20
شوال الذرة البيضاء والصفراء 15
شوال الكرسنه 20
شوال الفول 20
شوال السمسم 50
واذا كانت كمية الطحين لا تتجاوز الشوالين سعة الوحدة مائة كيلو غرام او اربعة شوالات سعة الواحد خمسون كيلوغرام
والغاية منها الاستهلاك الشخصي فانها تعفى من الرسوم واذا زادت الكمية عن هذا العدد يستوفي عن الزيادة مبلغ عشرة فلوس
لكل شوال طحين سعة الخمسين كيلو غرام وعشرين فلس لكل شوال طحين سعه المائة كيلو غرام
فلس
د- الفحم الحجري والعادي والجفت عن كل طن 300
الحطب عن كل طن 200
ه- عن كل طن واحد من الكلس 100