الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتهــا بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مئتي دينار في كل عملية شراء.