الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسـة ومتابعــة تنفيذ ذلك وفق الخطط
المقررة لهذه الغاية.
ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء لوازم المؤسسة وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.