التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4534، ص 755
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4534ص 7553 آذار 2002

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتهــا بالاجماع او بالاكثرية. ب- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مئتي دينار في كل عملية شراء.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 رقم 19 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4534، ص 755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية